السيد حسن الطباطبائي

291

كتاب الحج

وكانت التركة وافية وتلفت بالاهمال ضمن . [ مسألة على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة ] ( مسألة : 99 ) على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب ( 1 ) إلى مكة الا مع رضى الورثة بالاستيجار من الأبعد . نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير ( 2 ) . [ مسألة بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب ] ( مسألة : 100 ) بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب ، فلا اختصاص بحجة الإسلام ، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد ( 3 ) ، بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستيجار من البلد ( 4 ) إذا خرج من الثلث .